السيد محمد الروحاني

108

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )

كفّارة ، أو نذر ، أو خمس ، أو نحو ذلك . [ السادسة : إذا علم اشتغال ذمّته إمّا بالخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجهما ] السادسة : إذا علم اشتغال ذمّته إمّا بالخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجهما ( 638 ) ، إلّا إذا كان هاشميّا ، فإنّه يجوز أن يعطى للهاشميّ بقصد ما في الذّمة ( 639 ) .